لا يجوز لها ذلك وإنما يرخص في الفرض مع وجود الخلاف.
فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تسافر من غير محرم وثبت أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصاحبي أن يحج مع امرأته مع أنه قد اكتتب للجهاد في سبيل الله وهذا يدل على لزوم المحرم وإلا لما أمره أن يترك فرض الجهاد يحج مع امرأته.
فعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، فقال رجل: يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج، فقال: اخرج معها) وفي رواية مسلم أن رجلاً قال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال (انطلق فحج مع امرأتك)
والله أعلم.لا يجوز لها ذلك وإنما يرخص في الفرض مع وجود الخلاف.
فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تسافر من غير محرم وثبت أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصاحبي أن يحج مع امرأته مع أنه قد اكتتب للجهاد في سبيل الله وهذا يدل على لزوم المحرم وإلا لما أمره أن يترك فرض الجهاد يحج مع امرأته.
فعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، فقال رجل: يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج، فقال: اخرج معها) وفي رواية مسلم أن رجلاً قال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال (انطلق فحج مع امرأتك)
والله أعلم.