أولا اختلف الفقهاء في حكم شراء الذهب بالبطاقات المصرفية وقد فصلت في هذه المسألة في كتابي القول الفصل في حكم ربا الفضل وتطبيقاته المعاصرة والذي أميل إليه المنع إلا إن كان المال يذهب مباشرة إلى حساب البائع قبل تفرق المتبايعين فحينها يرخص بناء على أن القبض الحكمي معتد به ماداما في المجلس.
إذ يلزم التقابض يدا بيد لأن الأوراق النقدية من جنس الذهب على الصحيح لاتحاد العلة وأما العمولة المذكورة في السؤال فهي مقابل الحوالة المالية ولا بأس بها و الله أعلم