لا كفارة في الصلاة في الأظهر من قولي أهل العلم فقياس تارك الصلاة على تارك الصيام قياس مع الفارق.
وقد اختلف الأصوليون في القياس في الكفارات فذهب جمهور الأصوليين إلى إجراء القياس في الكفارات والحدود المصنف على إجراء القياس فيها واستدلوا بأدلة منها:
1- بأن القياس حجة ، غير مختص ببعض الأمور دون بعض فيشمل الحدود والكفارات وغيرها.
2- قد وقع القياس في حد الخمر في عهد الصحابة.
قال علي:إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، فحدوه حد القذف.
حيث قاس شارب الخمر على القاذف بجامع الافتراء ولم ينكر عليه أحد من الصحابة ،فيكون إجماعا على ثبوت الحد بالقياس.
وذهب طائفة من الأصوليين إلى عدم اعتبار القياس في الحدود والكفارات وعليه ِالحنفيةُ وقول عندنا واستدلُّوا على ذلك بأدلَّةٍ منها:
-إن الكفَّارات وغيرهما من الأمور المقدّرة شرعًا لا يعقل المعنى الموجب لتقديرها، والقياس فرع عن تعقل عِلَّة حكم الأصل ف والقياس متعذِّرٌ فيما لا تدرك عِلته كما في أعداد الركعات، وأنصبة الزكاة ومقاديرها ونحو ذلك، والعِلَّة ركن القياس وشرطُه، وإذ انتفى الشرط ينتفي المشروط.
• إنَّ الحدود عقوباتٌ، والكفَّارات فيها معنى العقوبة والقياس ظنِّي يدخله احتمال الخطأ، وذلك شبهة،والحدود والكفارات تدرأ بالشبهات لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «ادْرَؤُوا الحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ»
ولست من أهل الأصول لبسطها -وتخطب الغادة من أهلها- والله أعلم.