و عليكم السلام و رحمة الله وبعد:
فقد اختلف الفقهاء اختلافا كبيرا في قضية أسنان الأضحية فأما الضأن فتجزي الجذعة كما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومما ورد حديث عُقْبَة بْن عَامِر رضي الله عنه قال : ( ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِذَعٍ مِنْ الضَّأْن ).
غير أنهم اختلفوا في تقدير الجذعة فقيل ما أكملت ستة أشهر وقيل سبعة وقيل عشرة وقيل سنة كاملة وهذا الأخير هو الأظهر والأقرب إلى الصواب.
وأما الغنم فلا يجزي غير الثني واختلفوا في تقدير سنه فقيل ما أكمل سنة وقيل ما أكمل سنتين وهذا الأظهر.
وأما البقر فما أكملت سنتين وتجزي عن سبعة وقيل خمسة والأول الصحيح لثبوته في السنة ففي الحديث (نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البقرة عن سبعة والإبل عن سبعة).
وقيل الجذعة من البقر عن ثلاثة و الثني عن خمسة والمسنة سبعة وقيل لا يجزي غير الثني.
وأما الإبل فالمشهور أنها ما أكملت خمس سنين ودخلت في السادسة وقيل ما أكملت ست سنين تجزي عن سبعة وقيل تسعة وقيل عشرة وعلى كل حال يرخص فيها بما أكملت سنتين حملا على البقر.
وقيل الجذعة من الإبل عن خمسة و الثني عن سبعة والمسنة تسعة وقيل عن عشرة وقيل لا يجزي غير الثني.
وكل هذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم( لا تذبحوا غير مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن).
فمن الفقهاء من اقتصر على مورد النص ومنهم من أعمل القياس فيها والله أعلم.