اختلف الفقهاء في حكم إخصاء البهائم فمنهم من أجازه مستدلا بقول عائشة رضي الله عنها: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين موجوءين. ومنهم من كرهه.
ومنهم من فصل بين الصغير والكبير.
ومنهم من منعه مطلقا مستدلا بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله عن صبر الروح وعن إخصاء البهائم نهيأ شديدا.
وهذا الحديث مختلف في صحته فقد صححه بعضهم وضعفه آخرون والأكثر على ضعفه.
وورد النهي أيضا من طريق ابن عمر غير أنه ضعيف لا يعتمد عليه.
وقد استدل بعض الصحابة والتابعين على عدم جواز إخصاء البهائم بقوله تعالى: [وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ] وهذا مروي عن ابن عباس وأنس وابن عمر.
وعلى كل حال يجوز الإحصاء وقت الحاجة لا على إطلاقه وأما النهي فلا يخلوا من مقال
والله أعلم.