يقول النبي صلى الله عليه و سلم: “هي لك أو ﻷخيك أو للذئب” فإذا لم يعرف صاحبها بعد تعريفها فإن كنت فقيرا فلك أن تأكلها و إن كنت غنيا دفعتها إلى الفقراء أو أكلتها و دفعت قيمتها دون نقصان إلى الفقراء هذا ما عليه الجمهور ﻷن القاعدة (كل مال جهل ربه ففقراء المسلمين أولى به) ، و قيل هي لواجدها و لو كان غنيا لظاهر الرواية و اﻷول عليه العمل. و الله أعلم
أريد أن أسألك عن حكم أكل لحم الغنم الضالة (الرغائد) هل يصح إذا وجدت هذه الأغنام في الجبال لفترة طويلة ولم يظهر صاحبها؟؟
-
السابق
السلام عليكم شيخنا اﻵن الكثير من وكالات السيارات عندها ما يسمى بالمبلغ المسترجع والظاهر أنهم يزيدون في قيمة السيارة بقدر 20 في المئة التي هي عادة ما تطلب من المشتري كدفعة مقدمة حسب نظام البنك المركزي عند شرائه للسيارة والزبون قد لا يجد هذه العشرين في المئة فهم بالمبلغ المسترجع يسهلون على الزبون بحيث لا يضطر إلى دفع شيء كمقدم أو إذا كان المقدم 2000 ريال ربما يدفع 300 ريال فقط والباقي تدفعه الجهة التي اشترى منها السيارة. مثال: س جلب (كوتيشن) ورقة توصيف للسيارة من الوكالة إلى بنك نزوى اﻹسلامي واشترى السيارة كما هو الوصف أعلاه في السؤال بدون أن يدفع دفعة مقدمة وإنما التزم بعد ذلك بالأقساط الشهرية. فهل هذه المعاملة جائزة ؟