الجواب: ذكر أهل العلم أنه مما يستثنى من القصاص جناية الصبي و المجنون فقالوا لا قصاص عليهما لحديث النبي صلى الله عليه و سلم في رفع التكليف حين قال :” رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم و عن المجنون حتى يفيق و عن النائم حتى يستيقظ ” و عليه فلا قصاص عليهما و إنما ﻷولياء المقتول الدية على عاقلة الصبي . و الله أعلم