اختلف الفقهاء في حكم البسملة إلى ثلاثة أقوال هي أصل المسألة القول اﻷول : البسملة شرط فمن نسيها أو تركها متعمدا فذبيحته حرام. القول الثاني : هي سنة واجبة يعذر المكلف فيها عند النسيان و لا يعذر عند التعممد. القول الثالث: البسملة مستحبة. أما اﻷصحاب فأقوالهم تدور حول القولين اﻷولين (اﻷول و الثاني) أي كون البسملة شرطا أو سنة واجبة . وسبب الخلاف في تأويل قوله تعالى: ” و لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه و إنه لفسق” قوله ” و إنه لفسق” هل الواو عاطفة فتوصف الذبيحة التي لم يذكر اسم الله تعالى عليها بالفسق فتحرم على اﻹطلاق كان ناسيا أو متعمدا ، أو الواو حالية أي في حالة كونه فسقا و قد بين الحال في قوله تعالى : ” أو فسقا أهل لغير الله به ” و
وسبب الخلاف في تأويل الواو اختلاف الغويين و البيانيين ( هل تعطف الجملة الخبرية على اﻹنشائية والعكس أو لا ) و نحن نجد في كتاب الله تعالى أن الجملة الخبرية تعطف على اﻹنشائية و العكس و الكلام في ذلك طويل أضرب مثالا واحدا يقول الله تعالى ” و اتقوا الله و يعلمكم الله ” اﻷولى إنشائية و الثانية خبرية ،و أيضا من كلام العرب ورد ما يدل على ذلك كما يقول الشاعر
تناغي غزالا عند دار ابن عامر
و كحل أماقيك الحسان بإثمد
وقول آخر
وإن شفائي عبرة مهراقة -هذا و هل عند رسم دارس من معول
فإذا كلام العرب و القرآن يدل بأن الخبر يعطف على اﻹنشاء وعليه فالبسملة شرط .
أما الأحاديث أحاديث الدالة على الاستحباب نحو – ” البسملة على فم كل مسلم سمى الله أو لم يسم ” فهي أحاديث ضعيفة لا تثت عن النبي -صلى الله عليه و سلم – . بقيت مسألة أخرى و هي مسألةعموم اﻻقتضاء وهي مسألة أصولية : قول النبي – صلى الله عليه و سلم – : ” رفع عن أمتي الخطأ و النسيان ” هل يرفع الحكم و اﻹثم فيعذر الناسي أو يرفع اﻹثم فقط.
و الصحيح أن الاقتضاء لا عموم له ؛ ﻷننا نقدر الحديث : رفع اﻹثم عن أمتي في الخطأ و النسيان ، فاكتفينا بهذا التقدير و هو مذهب اﻷصحاب في باب اﻷصول ، أما قولنا رفع اﻹثم و الحكم فهذا يدل على العموم و التقدير لا بد أن يكون بحسب الحاجة فقط لكي يصدق فيه الكلام ، فالصحيح من كلام اﻷصوليين أن الاقتضاء لا عموم وعليه فالصواب بأن البسملة شرط ؛ لذلك على المسلم أن ينتبه ، من نسي البسملة فذبيحته حرام على هذا والله أعلم.