اختلف الفقهاء في هذه والصواب والله أعلم أن يفرق بين حالات ثلاث
الأولى :لو حلف أيمانا على جنس واحد لا يفعله كأن قال والله لا أكل التفاح وكرر يمينه في مرات عدة ثم حنث مرة واحدة عليها كلها فتجزيه كفارة واحدة لأن الأيمان التي تلت الأولى بمثابة التأكيد على القضية خصوصا إن كانت في ذات المجلس.
الثانية:لو حلف على جنس واحد ثم حنث ثم حلف ثم حنث وهكذا فعليه لكل يمين كفارة لأنه قابل كل يمين بحنث وكانت الكفارة واجبة عليه من أول يمين حنث فيها فلا تسقط بإهماله.
الثالثة: لو حلف أيمانا على أجناس ومواضيع مختلفة كإن قال والله لا أكل ولا أشرب ولأ أفعل كذا ثم حنث فعليه كفارة لكل يمين هذا ما يظهر لي فلا تأخذ إلا بعدله والله أعلم.