لا يجوز هذا النوع من التأمين وإن كان تكافليا ؛إذ شبهة الربا قوية فيه فالربا مقطوع به في العقد؛ إذ يدفع المستأمن مالا مقابل مال بعد وفاته.
ولا توجد منفعة مادية كالتأمين الطبي أو التأمين على السيارات وإنما ينحصر العقد في مبادلة مال بمال.
ثم إن الغرر هنا بين ولا حاجة ملحة إليه ولا مسوغ له والمؤمن عندما يفكر في الموت فإنه ينظر إلى مآله في آخرته في جنة أو نار أجارنا الله من النار.
فإن قيل إنه تبرع مطلق من المشاركين في التأمين التكافي
ولا مانع حينئذ.
فجوابه أن التأمين التكافلي أقرب إلى هبة الثواب وهو بيع على قول كثير من الفقهاء،
ثم لو قيل إنه على وجه التبرع المحض كما قال جمهور الفقهاء المعاصرين على اختلاف في تكييفه بينهم فالتبرع إنما يجوز فيما أحله الشارع لا على إطلاقه والله أعلم.