اختلف الفقهاء في سن البلوغ وذهب أكثر أهل العلم أن سن البلوغ خمس عشر سنة للذكر والأنثى وقيل اثنا عشرة سنة وقيل سبع عشرة سنة للإناث وثماني عشرة سنة للذكور والأول المشهور وهو الذي دل عليه الدليل فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم أحد في القتال وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق، وأنا بن خمس عشرة سنة، فأجازني. متفق عليه. فلم تصل هذه الفتاة سن البلوغ فلا نستطيع الجزم ببلوغها لذلك لا يقال بلزوم الكفارة عليها والله أعلم.