اختلف الفقهاء في السلم في الحيوان فذهب قوم إلى منع ذلك واستدلوا بأن الحيوان مما لا ينضبط وصفه وما لا ينضبط وصفه فلا يصح فيه السلم
كما استدلوا بما روي نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن السلف في الحيوان.
وذهب فريق من أهل العلم إلى جواز السلم في الحيوان لأنه مما ينضبط ولا دليل على منه وأما الحدث فهو ضعيف عندهم.
وحقيقة الخلاف تدور حول إمكانية ضبط الحيوان من عدمها هذا على ألا يكون المقابل حيوانا من جنسه وإلا دخلنا في مسألة بيع الجنس بجنسه مع النسيئة والله أعلم.