اختلف الفقهاء في من صلى الفريضة منفردا ثم وجد جماعة أخرى فقيل يصلي الفريضة مع الجماعة وينوي الأولى نافلة وقال قوم لا يصح ذلك والأولى هي الفريضة وهذا هو الصحيح لأنه لا يصلو فرض مرتين بلا دليل والحديث الذي استدل به أصحاب القول الأول ضعيف الإسناد لا يعول عليه وعلى كل حال بما أنه وقع وأخذ بقول من أقوال المسلمين المعتبرة الواسعة فلا بأس عليه والله أعلم