اختلف الفقهاء المعاصرون في مشروعية استثمار أموال الزكاة، فمنعه أكثر الفقهاء المعاصرين، وقالوا بأن هذا المال حق للفقراء ومصارف الزكاة، ولا يجوز منعه عنهم بأي وجه من الوجوه.
وأجازه آخرون واشترط المجيزون:
١-أن تسد حاجة الفقراء أولًا، ويكون الاستثمار في فضلة مال الزكاة.
٢-أن يكون الاستثمار في الأبواب التجارية التي يغلب فيها الربح ويؤمن فيها من الخسارة وتحافظ على أصولها، ولا يجوز المخاطرة في تجارة لا يغلب فيها الربح.
وهذه الشروط صعبة التحقق خصوصًا في زماننا، فالفقراء لم تسد حاجتهم والتجارة فيها مخاطر كثيرة للظروف الاقتصادية العالمية فلا أنصح به.
ومن حيث الضمان فالضمان يقع على القائمين عليه، والمستثمرين الذي خاطروا بمال الزكاة فهي دين يجب الوفاء به.
وأما من حيث شمولية المال المستثمر إن حصل فهو شامل لكل فقير حاضر في زماننا أو مستقبل ما دام الأصل قائمًا، والله أعلم.