إن كان العقد صحيحًا فلا مانع بحيث يكون المصرف شريكا له في ذلك السهم، ثم يبيع المصرف سهمه لهذا الرجل عن طريق المرابحة المركبة، أو ما يسمى الإجارة المنتهية بالتمليك، وشروط العقد هي الحاكمة في حكمه الشرعي وقد فصلت في حكم المرابحة المركبة في كتابي (بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية )
وأما الإجارة المنتهية بالتمليك فمختلف فيها وقد أجازها جملة من الفقهاء، والله أعلم.