الأصل أن يرجع الذهب كما اقترضه لأن قيمة الذهب بين صعود ونزول وعلى كل قد أجاز ذلك كثير من الفقهاء لحديث ابن عمر (كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ ).
وذلك جائز بشرطين:
الأول:ألا يكون ذلك باتفاق مسبق لأنه يجب حينها التقابض في المجلس ولا يجوز التأجيل وبالتأجيل يقعان في ربا الصرف.
الثاني:أن يكون الصرف بسعر يوم الأداء و إن شاء عفا وأخذ أقل فذلك له.
وكل هذا برضى الطرفين وإلا فالأصل أن يرجعه ذهبا كما اقترضه والله أعلم