الرئيسيةالفتاوىشخص اشترى حاجة محرمة من شخص آخر واتفقا على مبلغ يسدد على فترات بسبب ظروف المشتري والآن تاب المشتري فهل يعيد إليه المبلغ مع علمه بأنه يستخدمه في الحرام؟
شخص اشترى حاجة محرمة من شخص آخر واتفقا على مبلغ يسدد على فترات بسبب ظروف المشتري والآن تاب المشتري فهل يعيد إليه المبلغ مع علمه بأنه يستخدمه في الحرام؟
هذا بيع باطل يرجع المبلغ إلى صاحبه ولا يجوز بيع الحرام كالخمر ونحوه وعندما أقول يرجع المبلغ إلى صاحبه أعني المشتري لا البائع فالبائع إنما باعه محرما ولا بجوز بيع المحرم والله أعلم.