إن كان ذهبها قد بلغ النصاب وحال عليه الحول ولا مانع يستغرق الزكاة فيجب أن تزكيه وإن كان النقد لا يتوفر معها فلتبع شيئا من ذهبها.
وتحسب الزكاة بالشهر الذي بلغ فيه النصاب وقيل باليوم
-وأما عن اهمالها الزكاة فيجب أن تزكي الأعوام السابقة مع النقصان وقيل تزكي عن عام واحد.
ومن أخر الزكاة عن شهرها فهل يزكيها بناء على شهر زاكاته أو في يوم الإخراج محل نظر بين الفقهاء وعلى كل حال تخرجه بناء على وقت الإخراج والله أعلم.