وردت في ذلك رواية عن النبي صلى الله عليه سلم تفيد بالعفو عن هذا المقدار من الدم في الثوب ونحوه وتحمل على غير العمد فلا تنتقض صلاة من كان في ثوبه هذا المقدار من الدم واختلف في ثبوتها والله أعلم. اقرأ المزيد
لا بأس عليه إن لم يجد حلا آخر فالضرورات تبيح المحظورات وليست حرمة حلق اللحية بأشد من حرمة الميتة وقد أباحها الله للمضطر بنص صريح وأنصحه أن يشيع الخبر كي لا يتهم وإن كان الأصل في الولي أن يحمل على حسن الظن ولكننا بلينا في هذا الزمن بسوء الظن والإ... اقرأ المزيد
إن ثبت أنه يعالج الصفار فلا بأس وفي علمي لا دليل على ثبوت ذلك والله أعلم فليرجع فيه إلى أهل الاختصاص وإن لم يثبت فلا يعود الطفل على ما لا يحل له على أنه توجد علاجات طبية علمية فلم يلجأ إلى الذهب حينها والله أعلم اقرأ المزيد
نعم وردت النصوص تارة بالحجز وتارة بالحف وتارة بالقص فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم قوله (جزوا الشوارب) وقوله عليه الصلاة والسلام (أحفوا الشوارب) وفي لفظ اخر (قصوا الشوارب) واختلف في السنة في الشارب أهي حلق الشارب تماما كما يفهم من مصطلح الجز ولع... اقرأ المزيد
كان في الجاهلية أن الرجل إذا لم يستطع وفاء المال أخذ المرتهن الرهن كاملا ولو كان أكثر من حقه فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمنع الرهن صاحب المال المرهون من حقه فإن كان لابد من بيع المال بأمر القضاء فبمقدار الحق فقط لا غير وما بقي يرجع إلى ص... اقرأ المزيد
اختلف الفقهاء في يد المرتهن أهي يد ضمان أو أمانة والصحيح أنها يد أمانة لا ضمان وهو ما عليه العمل عندنا للحديث (الرهن من صاحبه الذي رهن له غنمه وعليه غرمه). ثم إن التسليم وقع بالتراضي على وجه الأمانة فلا يضمن من غير تقصير أو تعد والله أعلم اقرأ المزيد
تجب الزكاة عليك لأن شروط الزكاة إذا توافرت كحولان الحول وبلوغ النصاب ونحوه فقد وجبت الزكاة وليس الرهن من موانع الزكاة وإنما الدين الحال على الصحيح لا مطلق الدين والله أعلم اقرأ المزيد
اختلف الفقهاء في السلم في الحيوان فذهب قوم إلى منع ذلك واستدلوا بأن الحيوان مما لا ينضبط وصفه وما لا ينضبط وصفه فلا يصح فيه السلم كما استدلوا بما روي نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن السلف في الحيوان. وذهب فريق من أهل العلم إلى جواز السلم في الحيو... اقرأ المزيد
وعليكم السلام بنبغي له صيام يوما قبله أو بعده كما دلت على ذلك السنة فلا يفرد في الصيام إلا من سبب كالنذر أو صادف يوم عرفة ونحو ذلك والله أعلم اقرأ المزيد
اختلف الفقهاء في سن البلوغ وذهب أكثر أهل العلم أن سن البلوغ خمس عشر سنة للذكر والأنثى وقيل اثنا عشرة سنة وقيل سبع عشرة سنة للإناث وثماني عشرة سنة للذكور والأول المشهور وهو الذي دل عليه الدليل فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضني رسول الله صلى ا... اقرأ المزيد