وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
اختلف الفقهاء في أكل الناذر من نذره فقيل: لا يجوز مطلقا ،وقيل: يجوز ما لم يقيد النذر للفقراء، وقيل: إن قيد النذر لبيته وأهله فله الأكل منها؛ لكونه داخلا في القيد، وإن أطلق ولم يقيد أو قيد لأشخاص محددين كالفقراء فليس له الأكل منها ،وعلى كل حال إن كان قيد فيعمل بالقيد، وإن أطلق فالأحوط ألا يأكل منها إذ الأصل في النذر أن يكون للفقراء كاليمين هذا هو الأظهر والله أعلم.