اختلف الفقهاء في بيع العربون فذهب الجمهور إلى حرمته وأنه في حال عدم تمام الصفقة فعلى البائع إرجاع المال إلى المشتري.
وقال الحنابلة بجوازه والصحيح ما عليه الجمهور وإن اردت التفصيل فارجع إلى كتابي بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية والله أعلم